السيد محمد صادق الروحاني
74
فقه الصادق ( ع )
ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل ، وله قتل الرجل ، وترد المرأة ديتها عليه ، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل .
--> ( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 4 .